19 ( باب تعدي النجاسة مع الملاقاة و الرطوبة ، لا مع اليبوسة ، و استحباب نضح الثوب بالماء إذا لاقى الميتة ، أو الخنزير ، أو الكلب ، بغير رطوبة ) 2747 / 1 دعائم الاسلام : رخصوا ( صلوات الله عليهم ) ، في مس النجاسة اليابسة الثوب و الجسد ، إذا لم يعلق بهما شيء منها ، كالعذرة اليابسة و الكلب و الخنزير و الميتة .
2748 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إن مسست ميتة ، فاغسل يديك " .
20 ( باب طهارة بدن الجنب و عرقه ، و حكم عرق الجنب من حرام ) 2749 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، قال حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : " و لو استدفأ بإمرأته بعد الغسل ، و هي بالجنابة لم تغتسل ، لم نأمره أن يعيد الغسل " .
و قال ( عليه السلام ) : " لو أن رجلا جامع في ثوبه ، ثم عرق فيه منه حتى ينعصر ( 1 ) ، لامرناه بالصلاة فيه ، و لم نأمره بغسل ثوبه ، لان
الباب 19 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 117 ، عنه في البحار ج 80 ص 128 ح 4 . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 18 ، عنه في البحار ج 80 ص 76 ح 3 . الباب 20 الجعفريات ص 11 . 1 - في المصدر : يتعصر ، و في نسخة : يعصر .