مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

18 ( باب طهارة دم السمك و البق و البراغيث و نحوه ، مما لا نفس له ، و إن كثر و تفاحش ) 2744 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و أروي أنه لا بأس بدم البعوض و البراغيث " .

قال ( عليه السلام ) ( 1 ) : " و لا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي فيه ، قليلا كان أو كثيرا " .

2745 / 2 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : " سئل علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخنافس ( 1 ) و دماء البراغيث ، فقال : " لا بأس " .

و تقدم عن الجعفريات مثله إلا أن فيه بدل الخنافس : الخفاش ( 2 ) .

2746 / 3 كتاب درست بن أبي منصور : عنه ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن دم البراغيث فقال : " ليس به بأس ، و إن كثر " .

الباب 18 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 ، عنه في البحار ج 80 ص 87 ح 6 .

1 - نفس المصدر ص 6 ، عنه في البحار ج 80 ص 87 ح 4 .

2 نوادر الراوندي : لم نجده ، عنه في البحار ج 80 ص 110 ح 13 .

1 - في البحار : الخفافيش .

2 - تقدم في الباب 6 ح 1 .

3 كتاب درست بن أبي منصور ص 166 .

/ 610