25 ( باب طهارة باطن القدم و النعل و الخف بالمشي على الارض النظيفة الجافة أو المسح بها حتى تزول النجاسة ) 2768 / 1 كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن ابي عبيدة الحذاء قال : دخلت الحمام فلما خرجت دعوت بماء و أردت ان اغسل قدمي ، قال : فزبرني أبو جعفر ( عليه السلام ) و نهاني عن ذلك و قال : " ان الارض ليطهر بعضها بعضا " .
2769 / 2 دعائم الاسلام : قالوا ( صلوات الله عليهم ) في المتطهر إذا مشى على أرض نجسة ثم على طاهرة ( 1 ) : " طهرت قدميه " .
2770 / 3 القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) قال : " أعطيت خمسا لم يعطها نبي قبلي " ، إلى ان قال : " و طهور الارض " .
2771 / 4 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) في النعلين يصيبهما الاذي : " فليمسحهما و ليصل فيهما " .
و في حديث آخر ( 1 ) : عنه ( صلى الله عليه و آله ) : " إذا وطأ أحدكم الاذى بخفيه فان التراب له طهور " .
الباب 25 1 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 26 ، عنه في البحار ج 80 ص 150 ح 15 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 118 ، عنه في البحار ج 80 ص 151 ح 16 . 1 - في المصدر : ثم مشى على ارض طاهرة . 3 لب اللباب : مخطوط . 4 عوالي اللآلي ج 3 ص 60 ح 177 . 1 - نفس المصدر ج 3 ص 60 ح 178 .