مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 2 -صفحه : 610/ 575
نمايش فراداده

27 - باب نجاسة الميتة ، من كل ما له نفس سائلة

26 - باب طهارة الحية والفأرة والعظاية

26 ( باب طهارة الحية و الفأرة و العظاية و الوزغ في حال حياتها و استحباب غسل اثر الفأرة و نضحه ) 2772 / 1 الصدوق في المقنع : و ان وقعت فأرة في الماء ثم خرجت فمشت على الثياب فاغسل ما رأيت من اثرها ، و ما لم تره انضحه بالماء .

و قال في موضع آخر ( 1 ) : فان وقعت فأرة في حب دهن فاخرجت قبل ان تموت فلا بأس ان تبيعه من مسلم أو تدهن به .

2773 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ان دخل فيه حية و خرجت منه صب من ذلك الماء ثلاث أكف و استعمل الباقي ، و قليله و كثيره بمنزلة واحدة " .

27 ( باب نجاسة الميتة من كل ما له نفس سائلة إلا أن يطهر المسلم بالغسل ) 2774 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : " قال علي ( عليه السلام ) في الزيت و السمن : إذا وقع فيه شيء له دم فمات فيه استسرجوه فمن مسه فليغسل يده و إذا مس الثوب أو مسح يده في الثوب أو اصابه منه

الباب 26 1 المقنع ص 5 .

1 - نفس المصدر ص 10 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 80 ص 70 ح 2 .

اللباب 27 1 الجعفريات ص 26 .