26 ( باب طهارة الحية و الفأرة و العظاية و الوزغ في حال حياتها و استحباب غسل اثر الفأرة و نضحه ) 2772 / 1 الصدوق في المقنع : و ان وقعت فأرة في الماء ثم خرجت فمشت على الثياب فاغسل ما رأيت من اثرها ، و ما لم تره انضحه بالماء .
و قال في موضع آخر ( 1 ) : فان وقعت فأرة في حب دهن فاخرجت قبل ان تموت فلا بأس ان تبيعه من مسلم أو تدهن به .
2773 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ان دخل فيه حية و خرجت منه صب من ذلك الماء ثلاث أكف و استعمل الباقي ، و قليله و كثيره بمنزلة واحدة " .
27 ( باب نجاسة الميتة من كل ما له نفس سائلة إلا أن يطهر المسلم بالغسل ) 2774 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : " قال علي ( عليه السلام ) في الزيت و السمن : إذا وقع فيه شيء له دم فمات فيه استسرجوه فمن مسه فليغسل يده و إذا مس الثوب أو مسح يده في الثوب أو اصابه منه
الباب 26 1 المقنع ص 5 . 1 - نفس المصدر ص 10 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 80 ص 70 ح 2 . اللباب 27 1 الجعفريات ص 26 .