مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
شيء فليغسل الموضع الذي أصاب من الثوب أو مسح يده في الثوب يغسل ذلك خاصة " .2775 / 2 و بهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) انه سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت قال : " الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابونا " .2776 / 3 و بهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : " و ان كان شيئا مات في الا دام و فيه الدم في العسل أو في الزيت أو في السمن و كان جامدا جنب ما فوقه و ما تحته ثم يؤكل بقيته و ان كان ذائبا فلا يؤكل " الخبر .2777 / 4 و بهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن ابيه : " ان عليا ( عليهم السلام ) سئل عن قدر طبخت و إذا في القدر فأرة ميتة ، فقال ( عليه السلام ) : يهراق المرق و يغسل اللحم فينقى حتى ينقى ثم يؤكل " .2778 / 5 دعائم الاسلام : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن فأرة وقعت في سمن ، قال : " ان كان جامدا القيت و ما حولها ، و اكل الباقي ، و ان كان مائعا ، فسد كله و يستصبح به " .2779 / 6 و سئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عن الدواب تقع في السمن و اللبن ( 1 ) و الزيت فتموت فيه ، قال : " ان كان ذائبا اريق