الخبيث يصيب الثوب قال : " يغسل " .
و سئل ( عليه السلام ) ( 1 ) : عن السفرة و الخوان يصيبه الخمر ، أ يؤكل عليه ( 2 ) ؟ قال : " ان كان يابسا قد جف ، فلا بأس به " .
2798 / 3 كتاب درست بن أبي منصور : عنه ، عن اسماعيل بن جابر ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، آكل من طعام اليهودي و النصراني قال : فقال : " لا تأكل " .
قال : ثم قال : " يا إسماعيل لا تدعه تحريما له و لكن دعه تنزها له و تنجسا له ، ان في آنيتهم الخمر و لحم الخنزير " .
2799 / 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " لا بأس ان تصلي في ثوب اصابه خمر ( 1 ) ، لان الله حرم شربها و لم يحرم الصلاة في ثوب اصابته ، و ان خاط خياط ثوبك بريقه و هو شارب الخمر ، ان كان يشرب غبا فلا بأس ، و ان كان مدمنا للشرب كل يوم ، فلا تصل في ذلك الثوب حتى يغسل " .
الصدوق في المقنع ( 2 ) : مثله إلى قوله : اصابته .
قلت : ذيل الخبر ينافي صدره ، و قد ذكرنا وجهه و ما يماثله ، في
1 - نفس المصدر ج 1 ص 122 . 1 - و فيه : قد أصابهما الخمر أ يؤكل عليها . 3 كتاب درست بن أبي منصور ص 165 . 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 ، و عنه في البحار ج 80 ص 97 ح 6 . ( 1 ) في المصدر : الخمر . 2 - المقنع ص 153 .