نجس فلم يذكره الا بعد فراغه ، فليعد صلاته " .
2806 / 4 الصدوق في المقنع : و ان بلت فأصاب فخذك نكتة من بولك ، فصليت ثم ذكرت انك لم تغسله ، فاغسل واعد الصلاة .
34 ( باب طهارة القئ ) 2807 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " لا تغسل ثوبك الا مما يجب عليك في خروجه اعادة الوضوء ، و لا تجب عليك اعادة الا من بول .
إلى ان قال و لا ينقض القئ و القلس ( 1 ) " الخبر .
35 ( باب طهارة ما يشترى من مسلم و من سوق المسلمين ، و الحكم بذكاته ما لم يعلم أنه ميتة ، و حكم ما يوجد بأرضهم ) 2808 / 1 القطب الراوندي في الخرائج : روي عن احمد بن ابي روح قال : خرجت إلى بغداد في مال لابي الحسن الخضر بن محمد لاوصله ، و أمرني ان ادفعه إلى ابي جعفر محمد بن عثمان العمري ، و أمرني ان أسأله الدعاء للعلة التي هو فيها ، و أسأله عن الوبر يحل لبسه ؟ إلى ان ذكر في آخر التوقيع : الذي خرج عن الحجة ( عليه السلام ) : " و الفراء : متاع الغنم ما لم يذبح بارمنية ، يذبحه النصارى على
4 المقنع ص 5 . الباب 34 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : أن يبلغ الطعام إلى الحلق أو دونه ثم يرجع إلى الجوف ، و قيل هو القئ ، و قيل هو القذف بالطعام و غيره ( لسان العرب ج 6 ص 179 ) . الباب 35 1 الخرائج ص 241 ، و عنه في البحار ج 83 ص 277 ح 16 .