( صلى الله عليه و آله ) يقول : لا ينتفع من الميتة ، باهاب و لا عظم و لا عصب " .
2825 / 9 و عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليهم ) قال : " الميتة نجس و ان دبغت " .
و كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) له جبة من فراء العراق يلبسها ، فإذا حضرت الصلاة نزعها .
2826 / 10 الصدوق في العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن ابي عمير ، عن ابان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " قال الله عز و جل لموسى ( عليه السلام ) : ( فاخلع نعليك ) ( 1 ) لانها كانت من جلد حمار ميت " .
2827 / 11 و في كمال الدين : عن محمد بن علي بن محمد بن حاتم ، عن أحمد بن عيسى الوشاء ، عن احمد بن طاهر ، عن محمد بن بحر ، عن احمد بن مسرور ، عن سعد بن عبد الله القمي ، قال : دخلت مع احمد بن إسحاق على ابي محمد ( عليه السلام ) و على فخذه الايمن غلام يناسب المشتري في الخلقة .
إلى ان قال : قال ( عليه السلام ) : " فالمسائل التي أردت ان تسأل عنها " قلت : على حالها يا مولاي ، قال " فسل قرة عيني و اومأ إلى الغلام عما بدا لك
9 دعائم الاسلام ج 1 ص 126 ، و عنه في البحار ج 80 ص 80 ح 8 . 10 علل الشرائع ص 66 ح 1 . 1 - طه 20 : 12 . 11 كمال الدين ص 460 باختلاف بسيط في اللفظ ، و عنه في البحار ج 83 ص 236 ح 36 ، ج 52 ص 83 .