مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 2 -صفحه : 610/ 601
نمايش فراداده

2853 / 4 و عنه ( صلى الله عليه و آله ) قال : " طهور انائكم إذا ولغ فيه الكلب ، ان يغسل بالتراب ثم بالماء " .

و روى الفضل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في ولوغ الكلب في الانآء قال : " اغسله بالتراب مرة ، ثم بالماء مرتين " ( 1 ) .

و روى عمار الساباطي ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) : " اغسله سبعا بالماء " .

قلت : قال شيخنا الاعظم ( رحمه الله ) في كتاب الطهارة ( 3 ) ، بعد ذكر ما دل على وجوب غسل الانآء بالماء مرتين بعد التعفير : و بذلك كله يقيد صحيحة الفضل في الكلب انه : " رجس نجس لا يتوضأ بفضله ، و اصبب ذلك الماء ، ثم اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء .

و غيرها من الروايات المطلقة ، مضافا إلى المحكي عن المعتبر ( 4 ) و المنتهى ( 5 ) زيادة لفظ ( مرتين ) في الصحيحة ، و تبعهما غيرهما .

و لا يبعد وجود الزيادة في بعض الكتب المعتبرة ، و الا فقد شهد جماعة بخلو الكتب المعتبرة عندهم عن هذه الزيادة .

و حكى وجودها في عوالي اللآلي لا بن أبي جمهور ، و في الرضوي ( 6 )

4 عوالي اللآلي ج 4 ص 49 ح 173 .

1 - عوالي اللآلي ج 4 ص 48 ح 171 .

( 1 ) عوالي اللآلي ج 4 ص 48 ح 172 .

3 - كتاب الطهارة ص 393 .

4 - المعتبر ص 127 .

5 - روى الحديث العلامة في المنتهى ج 1 ص 9 بدون الزيادة المشار إليها ، و في صفحة 188 مع الزيادة فلاحظ .

6 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، و عنه في البحار ج 80 ص 54 ح 3 .