47 - ( باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب و نحوها ، أو يستعملونه ، ما لم يعلم تنجيسهم لها ، و استحباب تطهيرها ، أو رشها بالماء ) 2855 / 1 دعائم الاسلام : و رخصوا ( عليهم السلام ) ( 1 ) في الثياب التي يعملها المشركون ، ما لم يلبسوها ، أو تظهر فيها نجاسة .
48 ( باب أن طين المطر طاهر حتى تعلم نجاسته ، و استحباب غسله بعد ثلاثة أيام ) 2856 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا بقي ماء المطر في الطرقات ثلاثة أيام نجس ، و احتيج إلى غسل الثوب منه ، و ماء المطر في الصحاري لا ينجس .
و روي ( 1 ) : ان طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتو " .
2857 / 2 دعائم الاسلام : و رخصوا ( عليهم السلام ) في طين المطر ، ما لم يغلب عليه النجاسة و تغيره .
الباب 47 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 118 ، عنه في البحار ج 80 ص 52 ح 18 . 1 - في المصدر زيادة : في الصلاة . الباب 48 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 80 ص 12 ح 2 . 1 - في المصدر : و أروي . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 118 .