4 ( باب أن الصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيض و في أيام الطهر طهر و ترجيح العادة على التمييز ) 1255 / 1 الصدوق في المقنع : فإذا رأت المرأة الصفرة في أيام الحيض فهو حيض ، و ان رأت في أيام الطهر فهو طهر ، فإذا رأت الصفرة في أيام ( 2 ) طمثها تركت الصلاة لذلك بعدد أيامها التي كانت تقعد في أيام طمثها ، ثم تغتسل و تصلي 1256 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : و الصفرة قبل الحيض حيض ، و بعد أيام الحيض ليست من الحيض .
و تقدم في رواية الكاهلي : إذا انقطع عنها الدم ، ثم رأت صفرة فليس بشيء ( 1 ) .
5 ( باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة إليها ، مع تجاوز العشرة ، من التفات إلى التمييز ) 1257 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا زاد عليها الدم على أيامها اغتسلت في كل يوم مع الفجر ، و استدخلت الكرسف ( 1 ) و شدت ( 2 )
الباب 4 1 المقنع ص 15 . 1 - في المصدر : فان . 2 - أيام : ليس في المصدر . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 91 ح 12 . 1 - تقدم في الباب الاول الحديث الثاني . الباب 5 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 91 ح 12 . ( 1 ) الكرسف و الكرسوف : القطن واحدته : كرسفة ( لسان العرب ج 9 ص 297 ) . 2 - في المصدر : و شددت .