و استثفرت ( 2 ) في وقت كل صلاة ، و إذا رأت صفرة توضأت .
7 ( باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر ، و ان الحيض في كل شهر ، يمكن أن يكون أكثر من مرة ) 1260 / 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه سئل عن قول الله عز و جل : ( و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ) ( 1 ) ، قال : " الريبة ما زاد على شهر .
" ، الخبر .
1261 / 2 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) : انه سئل عن إمرأة حاضت في شهر ثلاث حيض ، فقال : " ان شهد نسوة من بطانتها ، ان حيضتها كانت فيما مضى ما ادعته ، فان شهدن ( 1 ) صدقت ، و الا فهي كاذبة " .
= البحرين صبب ج 2 ص 96 ) 1 - الاستثفار : ان تأخذ المرأة خرقة تجعلها بين رجليها تشد أحد طرفيها من قدام و الطرف الآخر نمت ورائها بعد ان تحتش بالقطن لمنع سيلان الدم ( لسان العرب ج 4 ص 105 و مجمع البحرين ج 3 ص 236 ثفر ) . الباب 7 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 288 . 1 - الطلاق 65 : 4 . 2 الجعفريات ص 24 . ( 1 ) في المصدر : شهدت .