مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 7 -صفحه : 556/ 107
نمايش فراداده

9 - ( باب أنه لا يجوز دفع الانسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته ، و هم : أبواه ، و أجداده ، و أولاده ، و زوجاته ، و مماليكه ، دون بقية الاقارب ) [ 7782 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إياك أن تعطي زكاة مالك أهل الولاية ، و لا تعطي من أهل الولاية : الابوين ، و الولد ، و الزوجة ( 1 ) ، و المملوك ، و كل من هو في نفقتك فلا تعطه " .

[ 7783 ] 2 - الصدوق في المقنع : لا يجوز أن تعطي زكاة مالك أهل الولاية ، و لا تعط من أهل الولاية : الابوين ، و الولد ، و لا الزوج ، و الزوجة ، و المملوك ، و لا الجد و الجدة ، و كل من يجير ( 1 ) الرجل على نفقته .

10 - ( باب جواز شراء الاب المملوك و نحوه من واجبي النفقة ، من الزكاة و عتقه ) [ 7784 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إن اشترى رجل اباه من زكاة ماله فاعتقه ، فهو جائز " .

[ 7785 ] 2 - الصدوق في المقنع : مثله .

الباب 9 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .

1 - في المصدر زيادة : و الصبي .

2 - المقنع ص 52 .

1 - في المصدر : يجبر .

الباب 10 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .

2 - المقنع ص 52 .