مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 7 -صفحه : 556/ 121
نمايش فراداده

فجعل في أموال الاغنياء ما يكتفي به الفقراء ، و لو لم يكفهم لزادهم بلى فليعطه ما يأكل و يشرب و يكتسي و تتزوج و يصدق ( 2 ) و يحج " .

[ 7814 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " و يعطى المؤمن من الزكاة ، ما يأكل منه و يشرب ، و يكتسي ، و يتزوج ، و يحج ، و يتصدق ، ( و يوفي دينه ) ( 1 ) " .

25 - ( باب جواز صرف الزكاة في شراء عبيد المسلمين ، الذين تحت الشدة خاصة و عتقهم ، و جوازه مطلقا مع عدم المستحق ، فإن مات العبد الذي اشتري من الزكاة و أعتق و له مال و لا وارث له ، ورثه المستحقون للزكاة ) [ 7815 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله عز و جل : ( و في الرقاب ) ( 1 ) قال : " إذا جازت الزكاة خمسمأة درهم ، اشتر ( 2 ) منها العبد و أعتق " .

[ 7816 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : في آخر باب الزكاة : " فإن استفاد المعتق ما لا ، فماله لمن أعتق ، لانه مشترى بماله " .

2 - في نسخة : و يتصدق .

2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 260 .

1 - ليس في المصدر .

الباب 25 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 260 .

1 - التوبة 9 : 60 .

2 - في المصدر : اشتري .

2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .