مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 7 -صفحه : 556/ 275
نمايش فراداده

4 - باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين دينارا فصاعدا

[ 8228 ] 2 - الصدوق في المقنع : روى محمد بن أبي عمير : أن الخمس على خمسة أشياء : الكنوز ، و المعادن ، و الغوص ، و الغنيمة ، و نسي ابن أبي عمير الخامسة .

4 - ( باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين دينارا فصاعدا ، و وجوده في دار الحرب ، أو دار الاسلام و ليس عليه أثر ، و إلا فهي لقطة ، و عدم وجوب الزكاة فيه و إن كثر ) [ 8229 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " في الركاز ( 1 ) من المعدن و الكنز القديم ، يؤخذ الخمس في كل واحد منهما ، و باقي ذلك لمن وجده ( 2 ) في أرضه أو داره ، و إن كان الكنز من مال محدث و ادعاه أهل الدار ، فهو لهم " .

[ 8230 ] 2 - و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن رجلا دفع إليه ما لا أصابه في دفن الاولين ، فقال صلوات الله عليه : " لنا فيه الخمس ، و هو عليك رد " .

[ 8231 ] 3 - الصدوق في معاني الاخبار : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن

2 - المقنع ص 53 .

الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 250 .

1 - الركاز : بمعنى المركوز أي المدفون و أختلف أهل العراق و الحجاز في معناه ( مجمع البحرين ج 4 ص 21 ) .

2 - في المصدر : وجد .

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 394 .

3 - معاني الاخبار ص 303 ح 1 .