مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 7 -صفحه : 556/ 315
نمايش فراداده

3 - باب وجوب إمساك للصائم عن الارتماس في الماء ، وجواز استنقاعه فيه

الله و رسوله و [ على ] ( 2 ) الائمة ( عليهم السلام ) .

3 - ( باب وجوب إمساك الصائم عن الارتماس في الماء ، و جواز استنقاعه فيه ، و صبه على رأسه ، و التبرد بثوب ، و نضح البوريا تحته ، و النضح بالمروحة ، و كراهة لبس الثوب المبلول من عصر ، و استنقاع المرء في الماء ) [ 8295 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه كره للصائم شم الطيب ، و الريحان ، و الارتماس في الماء ، خوفا من أن يصل من ذلك في حلقه شيء .

[ 8296 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و لا تجلس المرأة في الماء ، فإنها تحمل بقبلها و لا بأس للرجل أن يستنقع فيه ، ما لم يرتمس فيه " .

الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .

4 - ( باب وجوب إمساك الصائم عن الجماع ، و عن الامناء بالملاعبة و نحوها ، و وجوب الكفارة بهما لو فعل ، و حكم الوطء في الدبر ) [ 8297 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يعبث بأهله في نهار شهر رمضان حتى يمني : " أن عليه القضاء

2 - أثبتناه من المصدر .

الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 275 .

2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 .

1 - المقنع ص 60 .

الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 273 .