رخص في الكحل للصائم ، إلا أن يجد طعمه في حلقه ، و كذلك السواك الرطب ، و لا بأس باليابس .
[ 8341 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و أحذر السواك من ( 1 ) الرطب " .
و قال في موضع آخر ( 2 ) : " و لا بأس بالسواك للصائم " .
[ 8342 ] 3 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الصائم يستاك أي النهار شاء " .
20 - ( باب بطلان الصوم بتعمد القئ ، و وجوب قضائه ، فإن ذرعه لم يبطل ، و لا قضأ ) [ 8343 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا استدعى الصائم القئ ، فتقيأ ( 1 ) متعمدا ، فقد استخف بصومه ، و عليه قضأ ذلك اليوم ، و إن ذرعه القئ ( 2 ) و لم يملك ذلك و لا استدعاه ، فلا شيء عليه " .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 24 . 1 - ليس في المصدر . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 . 3 - الهداية ص 47 . الباب 20 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 274 . 1 - ليس في المصدر . 2 - ذرعه القئ : إذا غلبه و سبق إلى فيه ( لسان العرب - ذرع - ج 8 ص 95 ) .