قال : " من خرج مسافرا في شهر رمضان قبل الزوال ، قضى ( 1 ) ذلك اليوم ، و إن خرج بعد الزوال أتم صومه و لا قضأ عليه " .
[ 8465 ] 2 - الصدوق في المقنع : و إذا أصبح المسافر في بلده ثم خرج ، فإن شاء صام ، و إن شاء أفطر ، قال : و إن سافر قبل الزوال فليفطر ، و إن خرج بعد الزوال فليتم .
و روي : إن خرج بعد الزوال فليفطر ، و ليقض ذلك .
[ 8466 ] 3 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " من خرج من منزله مسافرا في شهر رمضان ، قبل انشقاق الفجر ، فهو في صيام ذلك اليوم بالخيار ، و إذا هو خرج بعد انشقاق الفجر ، فعليه صيامه و لا يفطر " .
قلت : الذي تضمنه خبر الدعائم ، هو الحق الذي عليه المحققون ، و له شواهد من الاخبار ، و لا حكم للبيتوته في جواز الافطار إن سافر قبل الزوال ، و عدمه إن سافر بعده ، لما قرر في محله ، فلاحظ .
1 - في نسخة " أفطر " - منه ( قده ) . 2 - المقنع ص 62 . 3 - الجعفريات ص 60 .