مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 7 -صفحه : 556/ 48
نمايش فراداده

2 - باب أن من اتجر بمال الطفل وكان وليا ، استحب له تزكيته

على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : " دخل علي أناس من أهل البصرة ، فسألوني عن أحاديث و كتبوها ، فما يمنعكم من الكتاب ؟ أما أنكم لن تحفظوا حتى تكتبوا ، قلت : عم سألوك ؟ قال : عن مال اليتيم ، هل عليه الزكاة ؟ قال : قلت لهم : لا ؟ قال : فقالوا : إنا نتحدث عندنا ، أن عمر سأل عليا ( عليه السلام ) عن مال أبي رافع ، فقال ( 1 ) : أنفذ به الزكاة ، فقلت لهم : لا و رب الكعبة ، ما ترك أبو رافع يتيما ، و لقد كان ابنه قيما لعلي ( عليه السلام ) على بعض ماله ، كاتبا له " الخبر .

2 - ( باب أن من اتجر بمال الطفل و كان وليا استحب له تزكيته ، و إن كان مليا ، و ضمنه و أتجر لنفسه فله الربح ، و لا تستحب الزكاة للطفل بل للعامل ، و إن لم يكن وليا و لا مليا لم تستحب ، و كان ضامنا ، و الربح للطفل ) [ 7624 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ليس في مال اليتيم زكاة ، إلا أن تتجر به ففيه الزكاة " .

[ 7625 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ليس في مال اليتيم ، و لا في المعتوه زكاة ، إلا أن يعمل به ، فإن عمل به ففيه الزكاة " .

[ 7626 ] 3 - العياشي في تفسيره : عن بعض بني عطية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في مال اليتيم يعمل به الرجل ، قال : " ينيله من

1 - أي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .

الباب 2 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .

2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 250 .

3 - تفسير العياشي ج 1 ص 126 ح 413 .