مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 7 -صفحه : 556/ 49
نمايش فراداده

4 - باب وجوب الزكاة على الحر ، وعدم وجوبها على المملوك ،ولو وهبه سيده مالا

3 - باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون ، واستحبابها إذا اتجر به وليه ، وإلا لم تستحب

الربح شيئا ، إن الله يقول : ( و لا تنسوا الفضل بينكم ) ( 1 ) " .

[ 7627 ] 4 - الصدوق في المقنع : أعلم أنه ليس على مال اليتيم زكاة ، إلا أن يتجر به ، فإن اتجر ( 1 ) فعليه الزكاة .

3 - ( باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون ، و استحبابها إذا اتجر به وليه ، و إلا لم تستحب ) [ 7628 ] 1 - تقدم عن الدعائم : عن الصادق ( عليه السلام ) : " أنه ليس في مال المعتوه زكاة ، إلا أن يعمل به ، فإن عمل به ففيه الزكاة " .

4 - ( باب وجوب الزكاة على الحر ، و عدم وجوبها على المملوك ، و لو وهبه سيده ما لا ، و لو كان مكاتبا ، فإن عمل له أو أذن له سيده زكاه ، و لا يجب على سيده زكاة مال عبده ) [ 7629 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ليس في مال المكاتب زكاة " .

1 - البقرة 2 : 237 .

4 - المقنع ص 51 .

1 - في المصدر : أتجر به .

الباب 3 1 - تقدم في الباب 2 حديث 2 عن دعائم الاسلام ج 1 ص 250 .

الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 250 .