5 - ( باب اشتراط الملك و التمكن من التصرف في وجوب الزكاة ، فلا تجب في المال الضال و المفقود ، و المال الغائب الذي ليس في يد وكيله ، فإن غاب سنين ثم عاد استحب زكاته لسنة واحدة ) [ 7630 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ليس على المال الغائب زكاة ، و قال ( عليه السلام ) : و إن غاب مالك فليس عليك الزكاة ، إلا أن يرجع إليك ، و يحول عليه الحول و هو في يدك " .
[ 7631 ] 2 - نهج البلاغة : في حديثه ( عليه السلام ) : " أن الرجل إذا كان له الدين الظنون ، يجب عليه أن يزكيه لما مضى إذا قبضه " .
قال السيد ( ره ) : فالظنون الذي لا يعلم صاحبه ايقبضه من الذي هو عليه أم لا ، فكأنه ( 1 ) يظن به تارة ( 2 ) يرجوه و تارة ( 3 ) لا يرجوه ، و هذا من أفصح الكلام إلى آخره .
[ 7632 ] 3 - الصدوق في المقنع : فإن غاب عنك مالك ، فليس عليك شيء إلى أن يرجع إليك مالك ، و يحول عليه الحول و هو في يدك .
الباب 5 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 .
2 - نهج البلاغة ج 3 ص 213 ح 6 ، و عنه في البحار ج 96 ص 36 ح 15 .
1 - في المصدر زيادة : الذي .
( 2 - 3 ) و فيه : مرة .
3 - المقنع ص 52 .