مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 7 -صفحه : 556/ 56
نمايش فراداده

آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " ليس في اربع من الابل شيء ، فإذا كانت خمسة سائمة ففيها شاة ، ثم ليس فيما زاد على الخمس : شيء حتى تبلغ عشرا ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى عشرين ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع ، فإذا كانت خمسا و عشرين ففيها بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، إلى خمس و ثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس و أربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل ( 1 ) إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين ، فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة و عشرين ، فإن زادت ففي كل أربعين ابنة لبون ، و في كل خمسين حقة " .

[ 7645 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ليس في الابل شيء حتى يبلغ خمسة ، فإذا بلغت خمسة ففيها شاة ، و في عشرة شاتان ، و في خمسة عشر ثلاث شياه ، و في عشرين أربع شياه ، و في خمس و عشرين خمس شياه ، فإذا زادت واحدة فابنة مخاض و إن لم يكن عنده ابنه مخاض ، ففيها ابن لبون ذكر إلى خمسة و ثلاثين ، فإن زادت فيها واحدة ففيها ابنة لبون ( 1 ) ، فإن لم يكن عنده و كانت عنده ابنة مخاض ، أعطى المصدق ابنة مخاض و أعطى معها شاة ، و إذا وجبت عليها ابنة مخاض ( لم يكن عنده ) ( 2 ) و كانت عنده ابن لبون دفعها و استرجع من المصدق شاة ،

1 - طروقة الفحل : أي مركوبة الفحل .

و كل ناقة طروقة فحلها .

( مجمع البحرين - طرق - ج 5 ص 205 ) .

3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 .

1 - في المصدر : إبن لبون .

2 - ليست في المصدر .