مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 7 -صفحه : 556/ 58
نمايش فراداده

[ 7648 ] 2 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " ليس في البقر شيء حتى تبلغ ثلاثين ، فإذا بلغت ثلاثين و كانت سائمة ليست من العوامل ، ففيها تبيع أو تبيعه حولي ( 1 ) ، و ليس فيها ذلك حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان إلى سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة و تبيع ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، و في تسعين ثلاث تبايع إلى مائة ففيها مسنة و تبيعان ، إلى مائة و عشرة ففيها مسنتان و تبيع ، إلى عشرين و مائة فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها ثلاث مسنات ، ثم كذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعه ، و في كل أربعين مسنة " .

[ 7649 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و في البقر إذا بلغت ثلاثين بقرة ففيها تبيع حولي ، و ليس فيها إذا كانت دون ثلاثين شيء ( 1 ) ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبعيان إلى سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيعه و مسنة إلى ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع ، فإذا كثرت البقر سقط هذا كله ، و يخرج من كل ثلاثين بقرة تبيعا ، و من كل أربعين مسنة " .

المقنع للصدوق ( 2 ) : مثله مع اختلاف يسير .

2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 254 .

1 - حولي : كل ذي حافر أول سنته حولي و الانثى حولية .

( مجمع البحرين - حول - ج 5 ص 360 ) .

3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 .

1 - في المصدر : سنين .

2 - المقنع ص 50 .