مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 7 -صفحه : 556/ 74
نمايش فراداده

3 - باب أن الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ، هي ربع العشر من كل أربعين واحد

تبلغ مائتي درهم [ فإذا بلغت مائتي درهم ] ( 1 ) ففيها خمسة دراهم قال : و متى زاد على مائتي درهم أربعون درهما ، ففيها درهم .

3 - ( باب أن الزكاة الواجبة في الذهب و الفضة ، هي ربع العشر من كل أربعين واحد ، و من كل ألف خمسة و عشرون ) [ 7692 ] 1 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " هاتوا ربع عشر أموالكم " .

[ 7693 ] 2 - دعائم الاسلام : عنه ( صلى الله عليه و آله ) أنه قال : " هاتوا ربع العشر : من كل عشرين مثقالا نصف مثقال ، و من كل مائتي درهم خمسة دراهم " .

[ 7694 ] 3 - الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن يحيى القطان ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن إسماعيل بن مهران ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " و الله ما كلف الله العباد إلا دون ما يطيقون ، إنما كلفهم في اليوم و الليلة خمس صلوات ، و كلفهم في كل ألف درهم خمسة و عشرين درهما " الخبر .

[ 7695 ] 4 - إبن شهر آشوب في المناقب : عن الفضل بن ربيع و رجل

1 - أثبتناه من المصدر .

الباب 3 1 - عوالي اللآلي ج 3 ص 115 ح 11 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 253 .

3 - الخصال ص 531 ح 9 .

4 - المناقب لا بن شهر آشوب ج 4 ص 312 .