مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 7 -صفحه : 556/ 78
نمايش فراداده

9 - باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما ، واستحباب الاخراج من العين

8 - باب تزكية الحلي بإعارته لمن يؤمن منه إفساده

[ 7706 ] 3 - عوالي اللالي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " لا زكاة في الحلي " .

8 - ( باب تزكية الحلي بإعارته لمن يؤمن منه إفساده ) [ 7707 ] 1 - الصدوق في المقنع : إعلم ان زكاة الحلي أن تعيره مؤمنا ، إذا استعاره منك فهذه زكاته .

[ 7708 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ليس على الحلي زكاة ، و لكن تعيره مؤمنا ، إذا استعار منك فهو زكاته " .

9 - ( باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير و الدراهم و غيرهما ، و استحباب الاخراج من العين ) [ 7709 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : " لا بأس أن يعطى ( مكان ما وجبت ) ( 1 ) عليه الزكاة من الذهب ورقا بقيمته ، و لا بأس أن يعطى مكان ما وجب عليه في الورق ( 2 ) ذهبا بقيمته " .

3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 210 ح 55 .

الباب 8 1 - المقنع ص 52 .

2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .

الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 253 .

1 - في المصدر : من وجبت .

2 - الورق : الدراهم المضروبة ( لسان العرب - ورق - ج 10 ص 375 ) .