مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 7 -صفحه : 556/ 79
نمايش فراداده

11 - باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح ، وعلى أحد المالين دون الاخر

10 - باب اشتراط الحول من حين الملك ، في وجوب زكاة النقدين

10 - ( باب اشتراط الحول من حين الملك ، في وجوب زكاة النقدين ) [ 7710 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ليس في مال مستفاد زكاة ، حتى يحول عليه الحول " .

[ 7711 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا كان على رجل مال ، فلا زكاة عليك فيه حتى يقضيه ، و يحول عليه الحول في يدك " .

[ 7712 ] 3 - الصدوق في المقنع : و إن اسقرضت من رجل ما لا ، و بقي عندك حتى حال عليه الحول ، فإن عليك فيه الزكاة .

11 - ( باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح ، و على أحد المالين دون الآخر ) [ 7713 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ليس في مال مستفاد زكاة حتى يحول [ عليه ] ( 1 ) الحول ، إلا أن يكون في يد من هو في يده مال تجب فيه الزكاة ، فأنه يضمه إليه و يزكيه عند رأس الحول الذي يزكي [ فيه ] ( 2 ) ماله " .

الباب 10 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 251 .

2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 .

3 - المقنع ص 53 .

الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 251 .

( 1 ، 2 ) أثبتناه من المصدر .