مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 7 -صفحه : 556/ 83
نمايش فراداده

2 - باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات

* أبواب زكاة الغلات *

1 - باب وجوب زكاة الغلات الاربع ، إذا بلغت خمسة أو سق فصاعدا

أبواب زكاة الغلات 1 - ( باب وجوب زكاة الغلات الاربع ، إذا بلغت خمسة أوسق فصاعدا ، و هي ثلاثمائة صاع ، و وجوبها في العنب مع الخرص و بلوغ النصاب ) [ 7717 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ليس في الحنطة و الشعير شيء ، إلى أن يبلغ خمسة أوسق ، و الوسق ستون صاعا ، و الصاع أربعة أمداد ، و المد مائتان و اثنان و تسعون درهما و نصف - إلى أن قال - و في التمر و الزبيب ، مثل ما في الحنطة و الشعير " .

الصدوق في المقنع ( 1 ) و الهداية ( 2 ) : مثله .

2 - ( باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات ، و أنه لا يضم جنس منها إلى آخر ليتم النصاب ) [ 7718 ] 1 - عوالي اللالي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) قال : " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " .

أبواب زكاة الغلات الباب 1 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 ، و عنه في البحار ج 96 ص 45 ح 3 .

1 - المقنع ص 48 .

2 - الهداية ص 41 .

الباب 2 1 - عوالي اللآلي ج 2 ص 231 ح 15 .