3 - ( باب ان الواجب في زكاة الغلات الاربع ، هو العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو من نهر أو عين أو سماء ، و نصف العشر إن سقي بالنواضح و الدوالي و نحوها ) [ 7719 ] 1 - عوالي اللالي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " فيما سقت السماء العشر ، و فيما سقي بالنواضح نصف العشر " .
[ 7720 ] 2 - و عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " فيما سقت الانهار و العيون و الغيوث أو كان بعلا العشر ، و فيما سقي بالسواني ( 1 ) و الناضح نصف العشر " .
[ 7721 ] 3 - دعائم الاسلام : روينا عن علي صلوات الله عليه ، أنه قال : " قام فينا رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، فقال : " فيما سقت السماء ( أو سقي سيحا ) ( 1 ) العشر ، و فيما سقي بالغرب ( 2 ) نصف العشر " .
فقوله ما سقت السماء يعني المطر ، و السيح ( 3 ) الماء الجاري من الانهار ، بالغرب : الدلو .
[ 7722 ] 4 - و عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه
الباب 3 1 - عوالي اللآلي ج 2 ص 231 ح 16 .
2 - عوالي اللآلي ج 1 ص 145 ح 72 .
1 - السانية و جمعها السواني : ما يسقى عليه الزرع من بعير و غيره ( لسان العرب ج 14 ص 404 ) .
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 265 .
1 - في المصدر : و سقي فتحا .
2 - و فيه زيادة : و النواضح .
3 - و فيه : و الفتح .
4 - دعائم الاسلام ج 1 ص 265 .