مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 11 -صفحه : 390/ 123
نمايش فراداده

رقيقهم إلا ما كان سبايا أو خراسانيا أو حبشياأو زنجيا أو هذا النحو ) .

[ 12599 ] 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ( فإن باعوها من المسلمين فصارت إلى المسلمين ، بقي الخراج بحاله على الارض يؤديها من يملكها ) .

60 - ( باب أحكام الارضين ) [ 12600 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : ( أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : اعطى يهود خيبر على الشطر ، فكان يبعث عليهم من يخرص عليهم و يأمرهم أن يبقي لهم ما يأكلون ) .

[ 12601 ] 2 - دعائم الاسلام : في قوله تعالى : ( أذن للذين يقاتلون ) ( 1 ) الاية ، روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( الارض جميعا و ما فيها لله و لاوليائه و لا تباعهم من المؤمنين ، فما كان من ذلك في أيدي الكفار و الظلمة ، فأولياء الله أهله و [ هم ] ( 2 ) مظلومون فيه ، و مأذون لهم بالقتال عليه ) قال المصنف بعد كلام له : فقيل لابي عبد الله ( عليه السلام ) : إن الناس يقولون إنها نزلت في المهاجرين الذين أخرجوا من مكة ، لقول الله بعقب ذلك : ( الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ) ( 3 ) قال : ( هي في أولئك ، و في جميع من كان في مثل حالهم ممن ذكرناه ، و لو كانت فيهم خاصة لم يكن يؤذن في الجهاد لغيرهم ) .

2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 381 باختلاف في اللفظ .

الباب 60 1 - الجعفريات ص 83 .

2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 375 .

1 - الحج 22 : 39 .

2 - أثبتناه من المصدر .

3 - الحج 22 : 40 .