59 - باب حكم الشراء من أرض الخراج والجزية - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 11

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

59 - باب حكم الشراء من أرض الخراج والجزية

58 - باب جواز أخذ المسلمين الجزية من أهل الذمة ، من ثمن الخمر والخنزير والميتة

57 - باب من يستحق الجزية

يقول : ( ليس على النساء أذان و لا اقامة - إلى أن قال ( 1 ) - و لا جزية على النساء ) الخبر .

57 - ( باب من يستحق الجزية ) [ 12596 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) قال : ( الجزية عطاء المجاهدين ، و الصدقة لاهلها الذين سماهم الله في كتابه ليس من الجزية ( 1 ) ، قال ( عليه السلام ) : ما أوسع العدل ! إن الناس يستغنون إذا عدل عليهم ) .

58 - ( باب جواز أخذ المسلمين الجزية من أهل الذمة ، من ثمن الخمر و الخنزير و الميتة ) [ 12597 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه رخص في أخذ الجزية ( 1 ) من ثمن الخمر و الخنازير ، لان أموالهم أكثرها من الحرام و الربا .

59 - ( باب حكم الشراء من أرض الخراج و الجزية ) [ 12598 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : ( لا تشتر من عقار أهل الذمة و لا من أرضهم شيئا ، لانه فىء المسلمين ، و لا تشتر من

1 - نفس المصدر ص 586 .

الباب 57 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 380 .

1 - في المصدر زيادة : من شيء .

الباب 58 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 381 .

1 - في المصدر زيادة : من أهل الذمة .

الباب 59 1 - الجعفريات ص 81 .

/ 390