14 - باب آداب أمراء السرايا وأصحابهم - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 11

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


14 - باب آداب أمراء السرايا وأصحابهم


13 - باب استحباب متاركة الترك والحبشة ما دام يمكن الترك


ينزل الروم الرميلة ( 2 ) و الترك الجزيرة ( 3 ) ، و ينادي مناد من دمشق ) .


13 - ( باب استحباب متاركة الترك و الحبشة ما دام يمكن الترك ) ( 12378 ) 1 - المفيد في الاختصاص : عن علي بن إبراهيم الجعفري ، عن مسلم مولى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل فقال له : الترك خير أم هؤلاء ؟ فقال : ( إذا صرتم إلى الترك يخلون بينكم و بين دينكم ) قال : قلت : نعم جعلت فداك ، قال : ( هؤلاء يخلون بينكم و بين دينكم ؟ ) قال : قلت : لا بل يجهدون على قتلنا ، قال ( فإن غزوهم أولئك فاغزوهم معهم - أو أعينوهم عليه ( 1 ) - ) الشك من ( 2 ) أبي الحسن .


14 - ( باب آداب أمراء السرايا و أصحابهم ) ( 12379 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : ( أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، كان إذا بعث جيشا أو سرية ، أوصى صاحبها بتقوى الله في خاصة نفسه ، و من معه من المسلمين خيرا ، و قال : اغزوا بسم الله و في سبيل الله - إلى أن قال - و لا تقتلوا وليدا ، و لا شيخا كبيرا ، و لا امرأة - يعني إن لم يقاتلوكم - و لا



2 - الظاهر ( و هي مدينه عظيمه بفلسطين لعلها هى المقصودة ( معجم البلدان ج 3 ص 69 ) .


3 - الجزيره : عده أماكن ، منها جزيره ( أقور ) و هي بين دجلة و الفرات تحت الموصل ، و جزيره ابن عمر فوق الموصل ، و لعل المراد احداهما ( أنظر معجم البلدان ج 2 ص 134 و 139 ) .


الباب 13 1 - الاختصاص ص 261 .


1 - في المصدر : عليهم .


2 - سقطت كلمه ( مولى ) لان الشك لا يحصل من الامام .


الباب 14 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 369 .



/ 390