42 - باب أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب ، وهم اليهود والنصارى والمجوس - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 11

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

42 - باب أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب ، وهم اليهود والنصارى والمجوس

أبى ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : ( ليس في الاسلام ( 1 ) كنيسة محدثة ) .

و رواه السيد فضل الله في نوادره : بإسناده عنه صلى الله عليه و آله ، مثله ( 2 ) .

42 - ( باب أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب ، و هم اليهود و النصاري و المجوس ) ( 12528 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( لا يقبل من عربي جزية ، و إن لم يسلموا قوتلوا ) .

( 12529 ) 2 - و عنه ( عليه السلام ) : ( المجوس أهل الكتاب ، إلا أنه اندرس أمرهم - و ذكر قصتهم فقال - يؤخذ الجزية منهم ) .

( 12530 ) 3 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن علي بن سالم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أنه قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : سنوا في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية ) الخبر .

و عن ابن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، مثله .

( 12531 ) 4 - الشيخ المفيد في الاختصاص : مرسلا ( 1 ) قال : لما جلس أمير

1 - في المصدر زيادة : إخصاء و لا .

2 - نوادر الراوندي ص 32 .

الباب 42 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 380 .

2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 380 .

3 - تفسير العياشي ج 1 ص 384 ح 218 .

4 - الاختصاص ص 235 .

1 - في المصدر ، مسندا : عن علي بن محمد الاشعراني ، عن الحسن بن علي بن =

/ 390