37 - باب حكم عبيد أهل الشرك ، وحكم الرسل والرهن - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 11

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

37 - باب حكم عبيد أهل الشرك ، وحكم الرسل والرهن

الاعراب ، هل عليهم جهاد ؟ قال : لا ، إلا أن ينزل بالاسلام أمر - و أعوذ بالله - يحتاج فيه إليهم ، و قال : و ليس لهم من الفئ شيء ما لم يجاهدوا ) .

( 12510 ) 6 - و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) قال : ( ليس للعبيد من الغنيمة شيء ، و إن حضر و قاتل عليها فرأى الامام أو من أقامه الامام أن يعطيه على بلائه إن كان منه ، أعطاه من خرثى المتاع ما يراه ) .

( 12511 ) 7 - و عنه ( عليه السلام ) إنه قال : ( من مات في دار الحرب من المسلمين قبل أن يحرز الغنيمة فلا سهم له فيها ، و من مات بعد أن أحرزت فسهمه ميراث لورثته ) .

( 12512 ) 8 - عوالي اللالي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) أنه قسم في النفل ، للفارس سهمين ، و للراجل سهما .

( 12513 ) 9 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات قال : بعث أسامة بن زيد إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن ابعث إلي بعطائي ، فو الله لتعلم أنك إن كنت في فم الاسد لدخلت معك ، فكتب إليه : ( إن هذا المال لمن جاهد عليه ، و لكن هذا مالي بالمدينة فأصب منه ما شئت ) .

37 - ( باب حكم عبيد أهل الشرك ، و حكم الرسل و الرهن ) ( 12514 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : ( أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) حكم يوم الطائف ، أيما عبد خرج إلينا قبل مواليه فهو

6 - 7 - دعائم الاسلام ج 1 ص 387 .

8 - عوالي اللآلي ج 1 ص 143 ح 61 .

9 - الغارات ص 577 .

الباب 37 .

1 - الجعفريات ص 80 .




/ 390