6 - باب حكم المرابطة في سبيل الله ، ومن أخذ شيئا ليرابط به ، وتحريم القتال مع الجائر - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 11

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

6 - باب حكم المرابطة في سبيل الله ، ومن أخذ شيئا ليرابط به ، وتحريم القتال مع الجائر

الجهاد الذي هو سنة ، فكل سنة أقامها الرجل ) إلى آخر ما يأتي في كتاب الامر بالمعروف في باب استحباب اقامة السنن .

6 - ( باب حكم المرابطة في سبيل الله ، و من أخذ شيئا ليرابط به ، و تحريم القتال مع الجائر ، إلا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الاسلام فيقاتل عن نفسه أو عن الاسلام ) ( 12343 ) 1 - أمين الاسلام في مجمع البيان : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في قوله تعالى : ( اصبروا و صابروا ) ( 1 ) الاية : معناه : اصبروا على المصائب ، و صابروا على عدوكم ، و رابطوا عدوكم ) .

( 12344 ) 2 - العياشي في تفسيره : عن ابي الطفيل ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) في هذه الاية قال : ( نزلت فينا ، و لم يكن الرباط الذي أمرنا به بعد ، و سيكون ذلك ، من نسلنا المرابط ، و من نسل ابن ناثل المرابط ) .

( 12345 ) 3 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن اسمط بن عبد الله البجلي ، عن سلمان الفارسي ، أنه كان في جيش فصاروا في ضيق و شدة ، فقال سلمان : أحدثكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه و آله ) ، سمعته يقول : ( من رابط يوما و ليلة في سبيل الله تعالى ، كان كمن صام شهرا وصلى شهرا ، لا يفطر و لا ينفتل عن صلاته إلا لحاجة ، و من مات في سبيل الله آجره الله حتى يحكم بين أهل الجنة و النار ) .

( 12346 ) 4 - و عن جابر بن عبد الله الانصاري قال : قال رسول الله ( صلى الله

الباب 6 1 - مجمع البيان ج 2 ص 562

1 - آل عمران 3 : 200 2 - تفسير العياشي ج 1 ص 213 ح 183 3 - تفسير أبى الفتوح ج 1 ص 713 4 - تفسير أبى الفتوح ج 1 ص 713




/ 390