44 - باب جواز مخادعة أهل الحرب - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 11

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

44 - باب جواز مخادعة أهل الحرب

تجلونهم من بلد مكة ، و من جزيرة العرب ، و لا تقرون بها كافرا ) .

44 - ( باب جواز مخادعة أهل الحرب ) ( 12534 ) 1 - الشيخ الطوسي في أمالية : عن المفيد ، عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور ، عن أبي بكر المفيد الجرجاني ، عن أبي الدنيا المعمر المغربي ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( الحرب خدعة ) .

و رواه الكراجكي في كنز الفوائد : عن القاضي أبي الحسن أسد بن إبراهيم الحراني ، و أبي عبد الله الحسين بن محمد الصيرفي البغدادي ، عن المفيد الجرجاني ، عن أبي الدنيا الاشج المعمر ، عن علي ( عليه السلام ) قال : ( سمعت رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) يقول : الحرب خدعة ) ( 1 ) .

( 12535 ) 2 - العياشي في تفسيره : عن عدي بن حاتم ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال يوم التقي هو و معاوية بصفين فرفع بها صوته ليسمع أصحابه : ( و الله لاقتلن معاوية و أصحابه - ثم يقول في آخر قوله - إن شاء الله ) .

يخفض بها صوته ، و كنت قريبا منه ، فقلت : يا أمير المؤمنين إنك حلفت على ما قلت ثم استثنيت ، فما أردت بذلك ؟ فقال : ( إن الحرب خدعة ، و أنا عند المؤمن كذوب ، فأردت أن أحرض أصحابي عليهم لكيلا يفشلوا ، و لكن يطمعوا فيهم ، فأفقههم ينتفعوا بها بعد اليوم إن شاء الله تعالى ) .

الباب 44 1 - أمالي الطوسي : النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث و عنه في البحار ج 100 ص 42 ح 53 .

و قد ورد في أمالي الطوسي ج 1 ص 267 حديثا مثله بسند آخر ينتهي إلى النبي ( صلى الله عليه و آله ) .

1 - كنز الفوائد ص 266 .

2 - تفسير العياشي : النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث ، و عنه في البحار ج 100 .

ص 27 ح 33 و ورد في تفسير القمي ج 2 ص 60 ، و في التهذيب ج 6 ص 162 ح 299 ، و الكافي ج 7 ص 460 ح 1 .

/ 390