33 - باب حكم ما يأخذه المشركون من أولاد المسلمين ومماليكهم وأموالهم - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 11

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

33 - باب حكم ما يأخذه المشركون من أولاد المسلمين ومماليكهم وأموالهم

و أنزل عليهم النصر و أعظم لهم الاجر ) .

و رواه نصربن مزاحم في كتاب صفين ( 4 ) : عن عمربن سعد : عن اسماعيل بن يزيد ، عن أبي صادق عن الحضرمي قال : سمعت عليا ( عليه السلام ) حرض الناس في ثلاثة مواطن : في يوم الجمل ، و يوم صفين ، و يوم النهروان ، فقال : ( عباد الله ) و ذكر مثله .

33 - ( باب حكم ما يأخذه المشركون من أولاد المسلمين و مماليكهم و أموالهم ، ثم يغنمه المسلمون ) ( 12486 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : ( إذا سبيت دابة الرجل من المسلمين أو شيء من ماله ، ثم ظفر به المسلمون بعد ، فهو أحق به ما لم يبع و يقسم ، فإن هو أدركها بعد ما ( انباع و تقسم ) ( 1 ) فهو أحق بالثمن ) .

( 12487 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( ما أخذ المشركون من أموال المسلمين ثم ظهر عليهم ( و أخذ من ) ( 1 ) أيديهم فأهله أحق به ، و لا يخرج مال المسلم من يديه إلا ما تطيب به نفسه ) .

4 - كتاب صفين ص 204 .

الباب 33 1 - الجعفريات ص 83 .

1 - في الطبعة الحجرية : ( ابتاع و يقسم ) و الظاهر ما أثبتناه هو الصواب .

2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 383 .

1 - في المصدر : و وجد في .

/ 390