33 - باب حكم ما يأخذه المشركون من أولاد المسلمين ومماليكهم وأموالهم
و أنزل عليهم النصر و أعظم لهم الاجر ) .و رواه نصربن مزاحم في كتاب صفين ( 4 ) : عن عمربن سعد : عن اسماعيل بن يزيد ، عن أبي صادق عن الحضرمي قال : سمعت عليا ( عليه السلام ) حرض الناس في ثلاثة مواطن : في يوم الجمل ، و يوم صفين ، و يوم النهروان ، فقال : ( عباد الله ) و ذكر مثله .33 - ( باب حكم ما يأخذه المشركون من أولاد المسلمين و مماليكهم و أموالهم ، ثم يغنمه المسلمون ) ( 12486 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : ( إذا سبيت دابة الرجل من المسلمين أو شيء من ماله ، ثم ظفر به المسلمون بعد ، فهو أحق به ما لم يبع و يقسم ، فإن هو أدركها بعد ما ( انباع و تقسم ) ( 1 ) فهو أحق بالثمن ) .( 12487 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( ما أخذ المشركون من أموال المسلمين ثم ظهر عليهم ( و أخذ من ) ( 1 ) أيديهم فأهله أحق به ، و لا يخرج مال المسلم من يديه إلا ما تطيب به نفسه ) .4 - كتاب صفين ص 204 .الباب 33 1 - الجعفريات ص 83 .1 - في الطبعة الحجرية : ( ابتاع و يقسم ) و الظاهر ما أثبتناه هو الصواب .2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 383 .1 - في المصدر : و وجد في .