24 - باب حكم قتال البغاة
و ذاك حكم الله عز و جل ، لان لهم دار حرب قائمة ، و إماما منتصبا يداوي جريهم و يعالج مريضهم ، و يهب ( 11 ) لهم الكراع و السلاح ، و يعيدهم إلى قتالكم كرة بعد كرة ، و لم يكونوا بايعوا فيدخلون في ذمة البيعة و الاسلام ، و من خرج من بيعتنا فقد خرج من الدين ، و صار ماله و ذراريه بعد دمه حلالا ) قالوا له : صدقت و أصبت ، و أخطأنا ، و الحق و الحجة لك .الخبر .و رواه القاضي نعمان في كتاب شرح الاخبار : عن أحمد بن شعيب الساري ، بإسناده عن عبد الله بن عباس ، مثله باختلاف يسير .( 12426 ) 10 - العلامة في المختلف : عن ابن أبي عقيل ، أنه روى : أن رجلا من عبد القيس قام يوم الجمل فقال : يا أمير المؤمنين ، ما عدلت حتى ( 1 ) تقسم بيننا أموالهم ، و لا تقسم بيننا نساءهم و لا أبناءهم ، فقال له : ( إن كنت كاذبا فلا أماتك الله حتى تدرك غلام ثقيف ، و ذلك أن دار الهجرة حرمت ما فيها ، و إن دار الشرك أحلت ما فيها ، فأيكم يأخذ أمه في سهمه ! ؟ ) قال العلامة فيه : لنا ما رواه ابن أبي عقيل ، و هو شيخ من علمائنا تقبل مراسيله لعلمه و عدالته ، و ذكر الخبر المذكور .24 - ( باب حكم قتال البغاة ) ( 12427 ) 1 - الحسن بن محمد الطوسي في أمالية : عن أبيه ، عن المفيد ، عن علي بن بلال ، عن محمد بن الحسين بن حميد اللخمي ، عن سليمان بن الربيع ، عن نصربن مزاحم ، قال علي بن بلال : و حدثني علي بن11 - و فيه : و يعفر .10 - المختلف ص 337 .1 - في المصدر : حين .الباب 24 1 - أمالي الطوسي ج 1 ص 200 .