8 - باب في وجوب طاعة العقل ومخالفة الجهل - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 11

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

8 - باب في وجوب طاعة العقل ومخالفة الجهل

[ 12740 ] 19 - و عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي إسحاق قال : خرج علي ( عليه السلام ) يوم صفين في يده عنزة ، فمر على سعيد بن قيس الهمداني ، فقال له سعيد : أما تخشى يا أمير المؤمنين أن يغتالك أحد و أنت قرب عدوك ؟ فقال له علي ( عليه السلام ) : ( إنه ليس من أحد إلا عليه من الله حفظة يحفظونه من أن يتردى في قليب ( 1 ) ، أو يخر عليه حائط أو تصيبه آفة ، فإذا جاء القدر ، خلوا بينه و بينه ) .

8 - ( باب في وجوب طاعة العقل و مخالفة الجهل ) [ 12741 ] 1 - الصدوق في الامالي : عن محمد بن موسى المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن الباقر ( عليه السلام ) قال : ( لما خلق الله العقل استنطقه ، ثم قال [ له ] ( 1 ) أقبل فأقبل ، ثم قال له : أدبر فأدبر ، ثم قال له : و عزتي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك ، و لا اكملك ( 2 ) إلا فيمن احب ، أما إني إياك آمر ، و إياك أنهى ، و إياك أعاقب ، و إياك أثيب ) .

[ 12742 ] 2 - و في العلل : عن أحمد بن محمد بن عيسى العلوي ، عن محمد بن إبراهيم بن أسباط ، عن أحمد بن محمد بن زياد القطان ، عن أبي الطيب أحمد بن محمد بن عبد الله ، عن عيسى بن جعفر العلوي العمري ، عن آبائه ، عن عمر بن علي ، عن أبيه علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : ( إن

19 - وقعة صفين ص 205 .

1 - القليب : هي البئر العادية القديمة التي لا يعلم لها صاحب و لا من حفرها ، و تكون في البراري ( لسان العرب ج 1 ص 689 ) .

الباب 8 1 - أمالي الصدوق ص 340 .

1 - أثبتناه من المصدر .

2 - في الطبعة الحجرية : احملك ، و ما أثبتناه من المصدر .

2 - علل الشرائع ص 98 .




/ 390