18 - باب جواز إعطاء الامان ووجوب الوفاء ، وإن كان المعطى له من أدنى المسلمين
المواسي ) .و تقدم عن الدعائم ، قول رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) في وصيته : ( و لا تقتلوا وليدا و لا شيخا كبيرا و لا إمرأة ) ( 1 ) .( 12386 ) 2 - عوالي اللالي : و في الحديث أن سعد بن معاذ حكم في بني قريضة ، بقتل مقاتليهم و سبي ذراريهم ، و أمر بكشف مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة ، و من لم ينبت فهو من الذاري ، و صوبه النبي ( صلى الله عليه و آله ) .18 - ( باب جواز إعطاء الامان و وجوب الوفاء ، و إن كان المعطى له من أدنى المسلمين و لو عبدا ، و كذا من دخل بشبهة الامان ) ( 12387 ) 1 - نهج البلاغة : في عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) للاشتر : ( لا تدفعن صلحا دعاك إليه عدو ( 1 ) لله فيه رضى ، فإن في الصلح دعة لجنودك ، و رواحة من همومك ، و أمنا لبلادك ، و لكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه ، فإن العدو ربما قارب ليتغفل ، فخذ بالحزم و اتهم في ذلك حسن الظن ، و إن عقدت بينك و بين عدوك عقدة أو ألبسته منك ذمة ، فحط عهدك بالوفاء و ارع ذمتك بالامانة ، و اجعل نفسك جنة دون ما أعطيت ، فإنه ليس من فرائض الله سبحانه شيء الناس عليه أشد اجتماعا - مع تفريق أهوائهم و تشتيت آرائهم - من تعظيم الوفاء بالعهود ، و قد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين ، لما استوبلوا ( 2 ) عن ( 3 ) عواقب الغدر ،1 - تقدم في الباب 14 الحديث 1 عن الدعائم ج 1 ص 369 .2 - عوالي الالي ج 1 ص 221 ح 97 .الباب 18 1 - نهج البلاغة ج 3 ص 117 ح 53 .1 - في المصدر : عدوك .2 - استوبلوا المدينة ، أى استوخموها و لم توافق أبدانهم .و الوبيل : الذي لا يستمرأ ( لسان العرب ج 11 ص 720 ) .3 - في المصدر : من .