56 - باب تقدير الجزية وما توضع عليه ، وقدر الخراج
( صلى الله عليه و آله ) قال : فيما عهد إليه : و إياك و التسرع إلى سفك الدماء لغير ( 1 ) حلها ، فإنه ليس شيء أعظم من ذلك تبعه ( 2 ) .56 - ( باب تقدير الجزية و ما توضع عليه ، و قدر الخراج ) [ 12589 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) قال : ( الجزية على أحرار أهل الذمة الرجال البالغين ، و ليس على العبيد ، و لا على النساء ، و لا على الاطفال جزية ، يؤخذ من الدهاقين و أمثالهم من أهل السعة في المال عن كل رجل منهم ثمانية و أربعين درهما كل عام ، و من أهل الطبقة الوسطى أربعة و عشرون درهما ، و من أهل الطبقة السفلى اثنا عشر درهما ، و عليهم مع ذلك الخراج لمن كانت له الارض منهم ، من كبير أو صغير أو رجل أو إمرأة ، فالخراج على الارض ، و من أسلم منهم وضعت عنه الجزية ، و لم يوضع عنه الخراج ، لان الخراج على الارض ) .و عنه ( عليه السلام ) ، أنه رخص في أخذ العروض ( 1 ) مكان الجزية [ من أهل الذمة ] ( 2 ) ، بقيمة ذلك .[ 12590 ] 2 - و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( و من استعين به من أهل الذمة على حرب المشركين ، طرحت عنه الجزية ) .[ 12591 ] 3 - ( و عنه ، عن آبائه ) ( 1 ) ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) :1 - في المصدر : بغير .2 - في المصدر : تباعة .الباب 56 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 380 .1 - العروض : الامتعة التي لا يدخلها كيل و لا وزن و لا يكون حيوانا و لا عقارا ( مجمع البحرين ج 4 ص 215 ) .2 - أثبتناه من المصدر .2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 380 .3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 380 .1 - ليس في المصدر .