56 - باب تقدير الجزية وما توضع عليه ، وقدر الخراج - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 11

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 11

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

56 - باب تقدير الجزية وما توضع عليه ، وقدر الخراج

( صلى الله عليه و آله ) قال : فيما عهد إليه : و إياك و التسرع إلى سفك الدماء لغير ( 1 ) حلها ، فإنه ليس شيء أعظم من ذلك تبعه ( 2 ) .

56 - ( باب تقدير الجزية و ما توضع عليه ، و قدر الخراج ) [ 12589 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) قال : ( الجزية على أحرار أهل الذمة الرجال البالغين ، و ليس على العبيد ، و لا على النساء ، و لا على الاطفال جزية ، يؤخذ من الدهاقين و أمثالهم من أهل السعة في المال عن كل رجل منهم ثمانية و أربعين درهما كل عام ، و من أهل الطبقة الوسطى أربعة و عشرون درهما ، و من أهل الطبقة السفلى اثنا عشر درهما ، و عليهم مع ذلك الخراج لمن كانت له الارض منهم ، من كبير أو صغير أو رجل أو إمرأة ، فالخراج على الارض ، و من أسلم منهم وضعت عنه الجزية ، و لم يوضع عنه الخراج ، لان الخراج على الارض ) .

و عنه ( عليه السلام ) ، أنه رخص في أخذ العروض ( 1 ) مكان الجزية [ من أهل الذمة ] ( 2 ) ، بقيمة ذلك .

[ 12590 ] 2 - و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( و من استعين به من أهل الذمة على حرب المشركين ، طرحت عنه الجزية ) .

[ 12591 ] 3 - ( و عنه ، عن آبائه ) ( 1 ) ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) :

1 - في المصدر : بغير .

2 - في المصدر : تباعة .

الباب 56 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 380 .

1 - العروض : الامتعة التي لا يدخلها كيل و لا وزن و لا يكون حيوانا و لا عقارا ( مجمع البحرين ج 4 ص 215 ) .

2 - أثبتناه من المصدر .

2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 380 .

3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 380 .

1 - ليس في المصدر .

/ 390