36 - باب كيفية قسمة الغنائم - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 11

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

36 - باب كيفية قسمة الغنائم

فأخره إلى غد ، فقال لهم : ( تضمنون لي أن أعيش إلى غد ) قالوا : و ما ذاك بأيدينا ، قال : ( فلا تؤخره حتى تقسموه ) فأتى بشمع فقسموا ذاك المال من ( غنائمهم ) ( 2 ) .

36 - ( باب كيفية قسمة الغنائم ) ( 12505 ) 1 - العياشي في تفسيره : عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول في الغنيمة : ( يخرج منها الخمس و يقسم ما بقي بين من قاتل عليه و ولى ذلك ، و أما الفئ و الانفال فهو خالص لرسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ) .

( 12506 ) 2 - و عن ابن الطيار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ( يخرج خمس الغنيمة ، ثم يقسم أربعة أخماس على من قاتل على ذلك أو وليه ) .

( 12507 ) 3 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( الغنيمة يقسم على خمسة أخماس ، فيقسم أربعة أخماس على من قاتل عليها ، و الخمس لنا أهل البيت في اليتيم منا و المسكين و ابن السبيل ، و ليس فينا مسكين و لا ابن السبيل اليوم بنعمة الله ، فالخمس لنا موفرا و نحن شركاء الناس فيما حضرناه في الاربعة الاخماس ) .

( 12508 ) 4 - و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : ( أربعة أخماس الغنيمة لمن قاتل عليها : للفارس سهمان ، و للراجل سهم ) .

( 12509 ) 5 - و عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن

2 - و فيه : تحت ليلتهم .

الباب 36 1 - تفسير العياشي ج 2 ص 61 ح 51 .

2 - تفسير العياشي ج 2 ص 62 ح 58 .

3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 386 .

4 - دعائم الاسلام ج 1 ص 387 .

5 - دعائم الاسلام ج 1 ص 342 .

/ 390