34 - باب تحريم التعرب بعد الهجرة ، وسكنى المسلم دار الحرب ودخولها إلا لضرورة
34 - ( باب تحريم التعرب بعد الهجرة ، و سكنى المسلم دار الحرب و دخولها إلا لضرورة ، و حكم قتل المسلم بها ، و إن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها أعطي مهرها من بيت المال ) .( 12488 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : ( إن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، بعث جيشا إلى خثعم ، فلما غشوهم استعصموا بالسجود ، فقتل بعضهم بعضا ، فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، فقال : للورثة نصف العقل ( 1 ) بصلاتهم ، ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : إني بري من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب ) .و رواه في الدعائم : عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، مثله ( 2 ) .و رواه السيد فضل الله في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، مثله ( 3 ) .( 12489 ) 2 - و بهذا الاسناد قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : لا ينزل دار الحرب إلا فاسق برئت منه الذمة ) .( 12490 ) 3 - و بهذا الاسناد قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) فيالباب 34 1 - الجعفريات ص 79 .1 - العقل : الدية ( لسان العرب ج 11 ص 460 ) .2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 376 .3 - نوادر الراوندي ص 23 .2 - الجعفريات ص 82 .3 - الجعفريات ص 113 .