حسنا ) ( 1 ) نزلت في أهل الذمة ثم نسختها أخرى قوله : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الاخر - إلى - و هم صاغرون ) ( 2 ) فمن كان منهم في دار الاسلام فلن يقبل منهم إلا أداء الجزية أو القتل ، ( و ما لهم فىء ) ( 3 ) و تسبى ذراريهم ، فإذا قبلوا الجزية ( حل لنا نكاحهم و ذبائحهم ) ( 4 ) ) .
( 12341 ) 3 - و عن عمران بن عبد الله القمي ( 1 ) ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في قول الله تبارك و تعالى : ( قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ) ( 2 ) قال : ( الديلم ) .
( 12342 ) 4 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن فضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الجهاد أسنة أم فريضة ؟ قال : ( الجهاد على أربعة أوجه : فجهادان فرض ، و جهاد سنة لا يقام إلا مع فرض ، و جهاد سنة ، و أما أحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه ( 1 ) ، و هو من أعظم الجهاد ، و مجاهدة الذين يلونكم من الكفار ( 2 ) ، و أما الجهاد الذي هو سنة لا يقام إلا مع الفرض ، فإن مجاهدة العدو فرض على جميع الامة ، و لو تركوا الجهاد لاتاهم العذاب ، و هذا هو من عذاب الامة ( 3 ) ، و أما
1 - البقره 2 : 83 2 - التوبة 9 : 29 3 - في المصدر : و يؤخذ مالهم . 4 - كذا وردت العباره في المستدرك و البرهان ، و في العياشي و البحار وردت العباره بهذه الصورة : ( ما حل لنا نكاحهم و لا ذبائحهم ) . 3 - تفسير العياشي ج 2 ص 118 ح 163 . 1 - في الحجرية : التميمى ، و ما أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال راجع ( معجم رجال الحديث ج 13 ص 142 ، و جامع الرواه ج 1 ص 642 ) . 2 - التوبة 9 : 123 . 4 - كتاب الغايات ص 74 1 - في المصدر زياده : عن معاصي الله 2 - و فيه زياده : فرض 3 - و فيه زياده : و هو سنه على الامام أن يأتى العدو مع الامة فيجاهدهم .