مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 11 -صفحه : 390/ 41
نمايش فراداده

( 12383 ) 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( يقتل المشركون بكل ما أمكن قتلهم به ، من حديد أو حجارة أو ماء أو نار أو ذلك ، فذكر أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) نصب المنجنيق على أهل الطائف ، و قال ( عليه السلام ) : إن كان معهم في الحصن قوم من المسلمين ، فاقفوهم معهم و لا يتعمدهم ( 1 ) بالرمي ، و ارموا المشركين و انذروا المسلمين ( 2 ) - إن كانوا أقيموا مكرهين - و نكبوا عنهم ما قدرتم ، فإن أصبتم منهم أحدا ففيه الدية ) .

16 - ( باب كراهة تبييت العدو ، و استحباب الشروع في القتال عند الزوال ) ( 12384 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يستحب أن يبدأ بالقتال بعد زوال الشمس ، و بعد أن يصلي الظهر .

17 - ( باب أنه لا يجوز أن يقتل من أهل الحرب ، المرأة و لا المقعد و لا الاعمى و لا الشيخ الفاني و لا المجنون و لا الولدان ، إلا أن يقاتلوا ، و لا تؤخذ منهم الجزية ( 12385 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : لا تقتلوا في الحرب إلا من جرت عليه

2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 376 .

1 - في المصدر : فلا تتعمدوا إليهم .

2 - و فيه زياده : ليتقوا .

الباب 16 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 371 .

الباب 17 1 - الجعفريات ص 79 .