المسلمين ، أو أشار بالامان إلى أحد من المشركين ، فنزل على ذلك فهو في أمان ) .
( 12392 ) 6 - و عن أبى عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : ( الامان جائز بأى لسان كان ) .
( 12393 ) 7 - ابن الشيخ الطوسي في أمالية : عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي بكر الجعابي ، عن أحمد بن محمد بن عقدة ، عن محمد بن اسماعيل ، عن عم أبيه الحسين بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) قال : ( أوفوا بعهد من عاهدتم ) .
( 12394 ) 8 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : ( إذا أومأ ( 1 ) أحد من المسلمين إلى أحد من أهل الحرب ( 2 ) فهو أمان ) .
و رواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، مثله ( 3 ) .
( 12395 ) 9 و بهذا الاسناد عن علي ( عليه السلام ) قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : ليس للعبد من الغنيمة شيء ، إلا من خرثي ( 1 ) المتاع ، و أمانه جائز ، و أمان المرأة إذا هي اعطت القوم الامان ) .
6 - دعائم الاسلام ج 1 ص 378 . 7 - امالى الطوسى ج 1 ص 211 . 8 - الجعفريات ص 81 . 1 - في المصدر : رمى . 2 - في المصدر زياده : بحبل . 3 - نوادر الراوندي ص 32 . 9 - الجعفريات ص 81 1 - في الطبعة الحجرية ( تجفى ) ، و فى المصدر ( يخفى ) ، و الظاهر ما أثبتناه هو الصواب ، و قد وردت الكلمة في الحديث 6 من الباب 39 ، و الخرثى : متاع البيت أو ردئ المتاع ( النهاية ج 2 ص 19 ) .