مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 11

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دعاك إليه عدوك فإن في الصلح دعة للجنود ، و رخاء للهموم ، و أمنا للبلاد ، فإن أمكنتك القدرة و الفرصة من عدوك ، فانبذ عهده إليه ، و استعن بالله عليه ، و كن أشد ما تكون لعدوك حذرا عندما يدعوك إلى الصلح ، فإن ذلك ربما يكون مكرا و خديعة ، و إذا عاهدت فحط عهدك بالوفاء ، و ارع ذمتك بالامانة و الصدق ) الخ ( 1 ) .

( 12389 ) 3 - و عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) قال : ( ذمة المسلمين واحدة ، يسعى بها أدناهم ) .

( 12390 ) 4 - و عنه ( عليه السلام ) أنه قال : ( خطب رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) في مسجد الخيف ، فقال : رحم الله امرءا مقالتي فوعاها ، و بلغها إلى من ليسمعها ، فرب حامل فقه و ليس بفقيه ، و رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ( و قال ) ( 1 ) : ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم : إخلاص العمل لله ، و النصيحة لائمة المسلمين ، و للزوم لجماعتهم ، فإن دعوتهم محيطة من ورائهم ، و المسلمون إخوة تكافأ دماؤهم ، و يسعى بذمتهم أدناهم ، فإذا أمن أحد من المسلمين أحدا من المشركين ، لم يجب أن تخفر ذمته ( 2 ) ) .

( 12391 ) 5 - و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : ( إذا أومأ أحد من

1 - ورد في هامش الحجرية ما لفظه ( نسب في الدعائم عهده ( عليه السلام ) إلى الاشتر ، إلى رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) و أنه عهد أليه - على ( عليه السلام ) - و فرقه على أبواب مخصوصه ) ( منه قده ) .

علما أن عهد الامام ( عليه السلام ) إلى مالك الاشتر الموجود في نهج البلاغة يختلف عن العهد المذكور في الدعائم مع تشابه في بعض الفقرات .

3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 378 .

4 - دعائم الاسلام ج 1 ص 378 .

1 - أثبتناه من المصدر .

2 - ورد في هامش الحجرية ما نصه : قوله : ( لم يجب أن تخفر ذمته ) هكذا كان الاصل و لعل الصحيح يجب أن لا يخفر ، كما يظهر بالتأمل .

5 - دعائم الاسلام ج 1 ص 378 .

/ 390