34 - ( باب تحريم التعرب بعد الهجرة ، و سكنى المسلم دار الحرب و دخولها إلا لضرورة ، و حكم قتل المسلم بها ، و إن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها أعطي مهرها من بيت المال ) .
( 12488 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : ( إن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، بعث جيشا إلى خثعم ، فلما غشوهم استعصموا بالسجود ، فقتل بعضهم بعضا ، فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، فقال : للورثة نصف العقل ( 1 ) بصلاتهم ، ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : إني بري من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب ) .
و رواه في الدعائم : عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، مثله ( 2 ) .
و رواه السيد فضل الله في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، مثله ( 3 ) .
( 12489 ) 2 - و بهذا الاسناد قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : لا ينزل دار الحرب إلا فاسق برئت منه الذمة ) .
( 12490 ) 3 - و بهذا الاسناد قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) في
الباب 34 1 - الجعفريات ص 79 . 1 - العقل : الدية ( لسان العرب ج 11 ص 460 ) . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 376 . 3 - نوادر الراوندي ص 23 . 2 - الجعفريات ص 82 . 3 - الجعفريات ص 113 .