مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 13 -صفحه : 468/ 307
نمايش فراداده

رجل اشترى سلعة على أن الخيار فيها لغيره ، لرجل غائب ، قد سماه فأقام الرجل غائبا مدة طويلة ثم قدم فرد البيع ، قال : " يستحلف المشتري ( 1 ) على الذي اغتل من السلعة إن كانت لها غلة ، و له النفقة التي أنفق ، فإن أبى أن يحلف قيل للذي طلب اليمين ( 2 ) : احلف أنت على ما وصل إليه و خذ منه و أعط ما أنفق ، فإن أبى عن اليمين ترك الشيء بحاله ، لانه قد أطال ذلك و درس ، فإن كانت السلعة تغيرت بزيادة أو نقصان ، فعلى المشتري قيمتها يوم قبضها ، فإن كان في الايام اليسيرة فليس شيء ، و المشتري على شرطه " .

[ 15448 ] 3 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، [ عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ] ( 1 ) عن علي ( عليهم السلام ) قال : " كل شرط في نكاح فالنكاح يبطله إلا الطلاق ، و كل شرط في بيع [ فانه ] ( 2 ) فاسد ، البيع ليس بمنزلة النكاح " .

1 - في المصدر زيادة : بالله .

2 - في الحجرية : " الثمن " و ما أثبتناه من المصدر .

3 - الجعفريات ص 101 .

( 1 ، 2 ) أثبتناه من المصدر .