فعل ذلك من أجل خصومتهم .
[ 15588 ] 2 - الصدوق في المقنع : و لا يجوز بيع النخل إذا حمل حتى يزهو ، و هو أن يحمر و يصفر ، و لا يجوز أن يشتري النخل قبل أن يطلع ثمره بسنة ، مخافة الآفة حتى يستبين ، و لا بأس أن يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر من ذلك ، و علة ذلك أنه إن لم يحمل في هذه السنة حمل في قابل .
[ 15589 ] 3 - الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " سمعت رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، يقول : حجرا محجورا - قال : أي حراما محرما - شري الثمار حتى تطعم ، و النخل حتى تزهو ، و الحبة حتى تفرك ( 1 ) " .
[ 15590 ] 4 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه نهى عن بيع ثمر النخل ، حتى يأكل منه أو يؤكل و حتى يوزن ، قال : قلت : ما يوزن ؟ فقال رجل عنده ( صلى الله عليه و آله ) : و حتى يحرز .
و عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه نهى عن بيع الثمرة ، حتى يبدو صلاحها للبائع و المشتري .
[ 15591 ] 5 - و عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه نهى عن بيع العنب حتى يسود ، و عن بيع الحب حتى يشتد ، و عن بيع التمر حتى يبيض .
قلت : الاقوى حرمة البيع قبل الزهو عاما واحدا ، لا الكراهة كما في عنوان الباب ، و تمام الكلام في الفقة .
2 - المقنع ص 123 . 3 - الجعفريات ص 180 . 1 - الفرك : دلك الشيء حتى ينقلع عن حبه ، و افرك السنبل و هو حين يصلح أن يفرك فيؤكل . ( لسان العرب - فرك - ج 10 ص 473 ) . 4 - عوالي اللآلي ج 1 ص 132 ح 16 . 5 - عوالي اللآلي ج 1 ص 218 ح 86 .