2 - ( باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمراته أجمع ، و كذا لو أدرك بعض ثمار تلك الارض ) [ 15592 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين و الباقر و الصادق ( عليهم السلام ) ، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت ، أو زها بعضها .
3 - ( باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة ) [ 15593 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين و محمد بن علي و جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت ، أو زها بعضها ، أو كانت مع ما يجوز بيعه و إن لم يزه شيء منها ، سنة واحدة و سنتين بعدها ، لان البيع حينئذ يقع على ما زها ، أو ما يجوز بيعه مما هو حاضر ، و يكون ما لم يزه و ما لم يظهر بعد تبعا له ، كالمقاثي ( 1 ) و كثير من الثمار ، و يظهر شيء بعد شيء ، و يقع البيع أولا على ما بدا صلاحه منه ، كالمقاثي و المباطخ ( 2 ) و كثير من الثمار .
[ 15594 ] 2 - الصدوق في المقنع : و إن اشتريته سنة واحدة ، فلا تشتره حتى تبلغ .
الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 24 ح 46 . الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 24 ح 46 . 1 - المقاثي : جمع مقثاة و هي الارض المزروعة قثاء ، و القثاء : الخيار ( لسان العرب - قثا - ج 1 ص 128 ) . 2 - المباطخ : جمع مبطخة و هي الارض التي يكثر فيها البطيخ ( لسان العرب ج 3 ص 9 ) . 2 - المقنع ص 123 .